حسن بن زين الدين العاملي
221
منتقى الجمان
قاله ابن الأثير . وقوله : " فإذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر على حاله ولا - ينقض ، قال في القاموس : غدرة تركه وبقاه كغادره . ( باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ) ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام ، وكان يأمر بذلك المؤمنات ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر عن المفيد ، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، وعن أبي غالب الزراري ، وأبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، وسائر السند واحد إلا أنه قال : عن عمر بن أذينة ، والمتن متفق . ( باب ) صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض : إذا اغتسلت
--> ( 1 ) الكافي باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تحت رقم 3 . وكأن لفظة عليها السلام من زيادات النساخ زعما منهم أن المراد بفاطمة هي ابنة رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما ، وقال صاحب الحدائق : أن المراد بفاطمة هنا بنت أبي حبيش المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة لأنها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان - انتهى ، أقول : ذكر فاطمة بنت أبي حبيش في كتب العامة وصحاحهم في أبواب الحيض والاستحاضة كثير . ( 2 ) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 31 .